____________________
البزنطي وداود بن سرحان وقع في سياق الأمر بالتيمم لذي القروح والجروح والثاني لا مجال للتأمل في كونه حكما واقعيا كما يقتضيه السؤال فيهما عن ذلك، بل غيرهما من النصوص كالصريح في ذلك، والتفكيك بين المقامين بعيدا جدا. وحينئذ فليس التصرف في الطائفة الأولى - بحملها على الحكم الظاهري - بأسهل من التصرف بالطائفة الثانية. وعلى لا مجال للتصرف في كل من الطائفتين، ويتعين العمل بهما والأخذ بظاهرهما.
وأما محذور لزوم اجتماع المثلين في صورة المصادقة - لو بني على العلم بهما - فغاية ما يقتضي امتناع الالتزام بمشروعيتين للتيمم، فيمكن أن يلتزم بمشروعية واحدة لجهتين كما في جميع موارد اجتماع العناوين المتعددة في مورد واحد. وقد أشرنا في المسألة الثانية عشرة إلى أن المستفاد من الأدلة: أن موضوع المشروعية العجز الواقعي بتوسط المنع الشرعي، وفي موارد خوف الضرر لما كان يحرم الارتكاب من جهة طريقية الخوف أو من جهة وجوب الاحتياط، فهذا التحريم الشرعي يوجب التحريم العقلي فتسلب القدرة على الفعل ويتحقق العجز. وقد سبق تقرير ذلك في المسألة المذكورة، وسيأتي إن شاء الله في المسوغ السادس. وإذا كان العجز الظاهري لا يوجب حبس قدرة المكلف - كما لو قامت إمارة على عدم وجود الماء، أو علم ذلك فانكشف الخلاف - لم يجز التيمم.
(1) لعدم الدليل على إجزاء التيمم حينئذ، والمتيقن منه هو الاجزاء ما دام موضوع المشروعية باقيا، فيرجع في حال ارتفاعه إلى عموم وجوب الطهارة المائية.
(2) هذا ظاهر لو كان موضوع مشروعية التيمم منحصرا باعتقاد
وأما محذور لزوم اجتماع المثلين في صورة المصادقة - لو بني على العلم بهما - فغاية ما يقتضي امتناع الالتزام بمشروعيتين للتيمم، فيمكن أن يلتزم بمشروعية واحدة لجهتين كما في جميع موارد اجتماع العناوين المتعددة في مورد واحد. وقد أشرنا في المسألة الثانية عشرة إلى أن المستفاد من الأدلة: أن موضوع المشروعية العجز الواقعي بتوسط المنع الشرعي، وفي موارد خوف الضرر لما كان يحرم الارتكاب من جهة طريقية الخوف أو من جهة وجوب الاحتياط، فهذا التحريم الشرعي يوجب التحريم العقلي فتسلب القدرة على الفعل ويتحقق العجز. وقد سبق تقرير ذلك في المسألة المذكورة، وسيأتي إن شاء الله في المسوغ السادس. وإذا كان العجز الظاهري لا يوجب حبس قدرة المكلف - كما لو قامت إمارة على عدم وجود الماء، أو علم ذلك فانكشف الخلاف - لم يجز التيمم.
(1) لعدم الدليل على إجزاء التيمم حينئذ، والمتيقن منه هو الاجزاء ما دام موضوع المشروعية باقيا، فيرجع في حال ارتفاعه إلى عموم وجوب الطهارة المائية.
(2) هذا ظاهر لو كان موضوع مشروعية التيمم منحصرا باعتقاد