(مسألة 19): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث أنه محكوم بأنه ركع - فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال (2)، فالاحتياط بالاتمام والإعادة لا يترك.
(مسألة 20): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة (3)، فمع جواز القطع
____________________
المأخوذ موضوعا لمشروعية التيمم. فراجع. ولو علم بعدم بقائه كذلك ينبغي الجزم بالجواز.
(1) الدليل إنما يدل على صحة الصلاة التي هو فيها، فالعدول إلى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان بالإضافة إليه، وهو - كما عرفت - يتوقف على حرمة القطع، وعدم بقاء الماء بعد الفراغ على تقدير الاتمام فإن حصلا أمكن العدول، وإلا فلا.
(2) مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه - أعني: صحة الصلاة على تقدير الوجدان بعده - وعدم إطلاقه. لكن إطلاقه - كما في سائر المقامات - محكم. ودعوى انصرافه إلى خصوص صحة الأجزاء اللاحقة ممنوعة، ولا سيما بملاحظة التنصيص على الشك في القراءة وقد ركع، إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفي سجود السهو. فلاحظ ما علقناه على مباحث الخلل من الكتاب.
(3) لاطلاق الدليل، ولذا عممناه للنافلة.
(1) الدليل إنما يدل على صحة الصلاة التي هو فيها، فالعدول إلى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان بالإضافة إليه، وهو - كما عرفت - يتوقف على حرمة القطع، وعدم بقاء الماء بعد الفراغ على تقدير الاتمام فإن حصلا أمكن العدول، وإلا فلا.
(2) مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه - أعني: صحة الصلاة على تقدير الوجدان بعده - وعدم إطلاقه. لكن إطلاقه - كما في سائر المقامات - محكم. ودعوى انصرافه إلى خصوص صحة الأجزاء اللاحقة ممنوعة، ولا سيما بملاحظة التنصيص على الشك في القراءة وقد ركع، إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفي سجود السهو. فلاحظ ما علقناه على مباحث الخلل من الكتاب.
(3) لاطلاق الدليل، ولذا عممناه للنافلة.