(السادس): إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (1)، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث،
____________________
الأمر بالأعلام، وكذا وجوب المنع لو باشره. وقد تقدم ذلك في أحكام النجاسات.
(1) فإن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل، فإذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد في مشروعية عند عدم الوجدان، أو المرض، أو خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء أو نحوه ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية ومشروعية التيمم، ألا ترى إلى قول الصادق (ع): " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف... " (* 1)، فإن التعليل إنما يصلح تعليلا لنفي الطلب لا لمشروعية التيمم، فلولا الملازمة بينهما لم يكن وجه للاكتفاء به، وإلى قوله (ع) في خبر ابن سالم: " لا آمره أن يغرر بنفسه.. " (* 2)، حيث اقتصر (ع) عليه ولم يتعرض لوجوب التيمم، فلولا الملازمة المذكورة لم يكن أيضا وجه للاقتصار عليه، ونحوهما صحيح الحلبي: " ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء... " (* 3)، ومثله حسن الحسين بن أبي العلا (* 4).
(1) فإن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل، فإذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد في مشروعية عند عدم الوجدان، أو المرض، أو خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء أو نحوه ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية ومشروعية التيمم، ألا ترى إلى قول الصادق (ع): " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف... " (* 1)، فإن التعليل إنما يصلح تعليلا لنفي الطلب لا لمشروعية التيمم، فلولا الملازمة بينهما لم يكن وجه للاكتفاء به، وإلى قوله (ع) في خبر ابن سالم: " لا آمره أن يغرر بنفسه.. " (* 2)، حيث اقتصر (ع) عليه ولم يتعرض لوجوب التيمم، فلولا الملازمة المذكورة لم يكن أيضا وجه للاقتصار عليه، ونحوهما صحيح الحلبي: " ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء... " (* 3)، ومثله حسن الحسين بن أبي العلا (* 4).