" مسألة 1 " الإذن أعم من الصريح، والفحوى، وشاهد الحال القطعي (2).
____________________
مما يقتضي ثبوت الحق له إرفاقا به، وتسلية له، فتنفي الأخبار المنافي للارفاق به، إذ لا يجبر ذو الحق على استيفاء حقه. لكن يمكن المناقشة فيه: بأنه لو سلم في الجملة فظاهرها - أيضا - ثبوت الولاية له ثبوتها لسائر الأولياء إرفاقا بالمولى عليه أيضا، فيجري عليه ما يجري، على سائر الأولياء من لزوم نظره في أمر الميت أداء لحقه عليه، فيجبر مع الامتناع عنه. ولأجل ذلك يبنى على وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي مع عدم إمكان الاجبار، لأنه ولي الممتنع، ولكن وفاء الأدلة بالأمرين معا لا يخلو من إشكال، كما سيأتي.
(1) للتوقف في أن الولاية ثابتة لجميع الطبقات فعلا، وإن ترجح بعضها على بعض، فلا يجوز لغير من في الطبقة المتأخرة تولي أمر الميت، كما يقتضيه الجمود على مدلول هيئة التفضيل، أو أنها منحصرة في الطبقة السابقة لا غير. كما يقتضيه المفهوم من هيئة التفضيل عرفا، يظاهر ذلك من ملاحظة أمثاله من الموارد، فمع امتناعها يرجع إلى الحاكم الشرعي، لأنه وليها، وسيأتي في البحث عن الولاية التعرض لذلك. ومن هذا يظهر أن التوقف في وجوب الاستئذان من المرتبة المتأخرة يستلزم التوقف في وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي. لأن الحاكم الشرعي متأخر عنها، فلا يتضح وجه الجزم بالثاني، والتوقف في الأول. اللهم إلا أن يكون الاحتياط المذكور استحبابيا، لكنه خلاف الظاهر. فلاحظ.
(2) لأن الجميع طريق إليها. وكذا شاهد الحال الظني إذا كان له
(1) للتوقف في أن الولاية ثابتة لجميع الطبقات فعلا، وإن ترجح بعضها على بعض، فلا يجوز لغير من في الطبقة المتأخرة تولي أمر الميت، كما يقتضيه الجمود على مدلول هيئة التفضيل، أو أنها منحصرة في الطبقة السابقة لا غير. كما يقتضيه المفهوم من هيئة التفضيل عرفا، يظاهر ذلك من ملاحظة أمثاله من الموارد، فمع امتناعها يرجع إلى الحاكم الشرعي، لأنه وليها، وسيأتي في البحث عن الولاية التعرض لذلك. ومن هذا يظهر أن التوقف في وجوب الاستئذان من المرتبة المتأخرة يستلزم التوقف في وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي. لأن الحاكم الشرعي متأخر عنها، فلا يتضح وجه الجزم بالثاني، والتوقف في الأول. اللهم إلا أن يكون الاحتياط المذكور استحبابيا، لكنه خلاف الظاهر. فلاحظ.
(2) لأن الجميع طريق إليها. وكذا شاهد الحال الظني إذا كان له