(مسألة 3): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (3) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها. وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه، لأنه من الحائل، (مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها (4).
____________________
(1) لأنه معدود جزءا منه عرفا.
(2) ومر الكلام فيه فراجع.
(3) قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج عن الجبهة والكفين، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على وجوب مسحهما. اللهم إلا أن يقال: البناء على وجوب مسح البشرة وإزالة الشعر بالحلق ونحوه حرجي نوعا، لغلبة نبات الشعر في ظهر الكف وكثرته في الجبهة، فلو بني على لكثر الهرج والمرج، فاهمال السؤال عن مثل ذلك يدل على وضوح كون المراد من الممسوح ما يعم الشعر. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الأغم بالعسر والحرج، لو أراد العسر والحرج الشخصيين - كما هو ظاهره - ففي إطلاقه تأمل ظاهر.
(4) بلا خلاف يعرف كما في الجواهر. وفي غيرها: دعوى الاتفاق عليه. وهذا هو العمدة فيه، وإلا فقد عرفت الاشكال في قاعدة الميسور كلية، كما عرفت الاشكال في مثل رواية عبد الأعلى (* 1) ونحوهما مما ورد
(2) ومر الكلام فيه فراجع.
(3) قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج عن الجبهة والكفين، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على وجوب مسحهما. اللهم إلا أن يقال: البناء على وجوب مسح البشرة وإزالة الشعر بالحلق ونحوه حرجي نوعا، لغلبة نبات الشعر في ظهر الكف وكثرته في الجبهة، فلو بني على لكثر الهرج والمرج، فاهمال السؤال عن مثل ذلك يدل على وضوح كون المراد من الممسوح ما يعم الشعر. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الأغم بالعسر والحرج، لو أراد العسر والحرج الشخصيين - كما هو ظاهره - ففي إطلاقه تأمل ظاهر.
(4) بلا خلاف يعرف كما في الجواهر. وفي غيرها: دعوى الاتفاق عليه. وهذا هو العمدة فيه، وإلا فقد عرفت الاشكال في قاعدة الميسور كلية، كما عرفت الاشكال في مثل رواية عبد الأعلى (* 1) ونحوهما مما ورد