____________________
(1) لما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك وغيرها من المنع عنه، لعدم صدق الثوب عليه أو انصرافه عنه. وعن ظاهر الغنية والدروس، وصريح الروضة: الجواز، بدعوى صدق الثوب عليه، ومنع الانصراف عنه. مع أنه لو سلم ذلك كفى في الجواز تعليل وجوب التكفين بما سبق في رواية الفضل (* 1) المقتضي لعدم الفرق بين أفراد ما يوجب الستر والمواراة، المعتضد باطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك مما يصدق على الجلد قطعا، وعدم الموجب لانصرافه عنه. اللهم إلا أن يقال:
الظاهر من رواية الفضل أن المراد التعليل لأصل الوجوب في الجملة في مقابل عدمه، ولذا لا اشكال ممن عدا سلار في عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد وإطلاق اللفافة ونحوها - لو سلم - مقيد بما دل على وجوب الأثواب، وصدقه على الجلد ممنوع، أو هل محل تأمل. فيكون المرجع أصالة الاحتياط بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير، لكنها إنما تصلح مرجعا بناء على عدم الاطلاق للفظ اللفافة، وإلا كان هو المرجع.
(2) كما هو المشهور، لاطلاق الثياب.
(3) لما عن الإسكافي من المنع فيهما، ويقتضيه ما في موثق عمار:
" الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا، فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا " (* 2). لكنه محمول على الاستحباب، لاعراض الأصحاب عنه، بل الاجماع - كما عن الرياض - على الجواز في الصوف،
الظاهر من رواية الفضل أن المراد التعليل لأصل الوجوب في الجملة في مقابل عدمه، ولذا لا اشكال ممن عدا سلار في عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد وإطلاق اللفافة ونحوها - لو سلم - مقيد بما دل على وجوب الأثواب، وصدقه على الجلد ممنوع، أو هل محل تأمل. فيكون المرجع أصالة الاحتياط بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير، لكنها إنما تصلح مرجعا بناء على عدم الاطلاق للفظ اللفافة، وإلا كان هو المرجع.
(2) كما هو المشهور، لاطلاق الثياب.
(3) لما عن الإسكافي من المنع فيهما، ويقتضيه ما في موثق عمار:
" الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا، فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا " (* 2). لكنه محمول على الاستحباب، لاعراض الأصحاب عنه، بل الاجماع - كما عن الرياض - على الجواز في الصوف،