(مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن (2).
(مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه (3)، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه صلى الله عليه وآله، ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد،
____________________
معه في قبره جريدة رطبة " (* 1). وقد عرفت أنه مبني على عدم التقييد في أمثال المقام.
(1) للمرسل في الفقيه: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه وأنه قيل له لم وضعتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله: إنه يخفف عنه العذاب ما كانت خضراوين " (* 2).
(2) كأن وجهه ما في مصحح جميل الثاني المتقدم.
(3) ذكره جماعة كثيرة من الأصحاب، وفي محكي الغنية: يستحب أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص والأزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين وبالأئمة (ع) وبالبعث والثواب والعقاب بدليل الاجماع.
(1) للمرسل في الفقيه: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه وأنه قيل له لم وضعتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله: إنه يخفف عنه العذاب ما كانت خضراوين " (* 2).
(2) كأن وجهه ما في مصحح جميل الثاني المتقدم.
(3) ذكره جماعة كثيرة من الأصحاب، وفي محكي الغنية: يستحب أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص والأزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين وبالأئمة (ع) وبالبعث والثواب والعقاب بدليل الاجماع.