____________________
بعضها عن البعض الآخر، لوجوب الترتيب بينها، وذلك بالنية "، وفي الجواهر: " فيه تأمل بل منع ". وكأنه لأن عنوان بدلية الناقص عن التام وإن كان عنوانا قصديا إلا أن القاعدة لا تقتضي وجوبه. وعنوان الميسور إنما لوحظ مرآة للمقدار الممكن بشهادة التعبير بعدم السقوط الظاهر في وجوب ما كان واجبا قبل التعذر وهو ذات المقدار الممكن. وفيه:
أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها، ولكنه غير ظاهر. ومجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة. ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد، لاعتباره في عبادية العبادة، ومع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال: الشك في المقام يرجع فيه إلى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي والتوصلي.
(1) أما أصل وجوب التيمم فاجماع كما عن جماعة. وعن الخلاف والتهذيب: إنه إجماع المسلمين والفقهاء عدا الأوزاعي. ويشهد له خبر زيد بن علي (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع): " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ، فقال صلى الله عليه وآله: يمموه " (* 1) بناء على الغاء خصوصية مورده. مضافا إلى عموم بدلية التراب.
(والاشكال) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية، فلا
أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها، ولكنه غير ظاهر. ومجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة. ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد، لاعتباره في عبادية العبادة، ومع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال: الشك في المقام يرجع فيه إلى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي والتوصلي.
(1) أما أصل وجوب التيمم فاجماع كما عن جماعة. وعن الخلاف والتهذيب: إنه إجماع المسلمين والفقهاء عدا الأوزاعي. ويشهد له خبر زيد بن علي (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع): " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ، فقال صلى الله عليه وآله: يمموه " (* 1) بناء على الغاء خصوصية مورده. مضافا إلى عموم بدلية التراب.
(والاشكال) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية، فلا