____________________
(1) بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر والتذكرة. وفي الجواهر: ينبغي القطع به. ويقتضيه - مضافا إلى الأصل وإلى ما يستفاد من النصوص الآتية - خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع): " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض " (* 1).
ونحوه مرسل ابن أبي عمير (* 2)، فإن الاقتصار على القرض ظاهر في نفي الإعادة. فتأمل.
(2) على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية، للأصل، ولموثق روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع): " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " (* 3)، وخبر الكاهلي والحسين ابن المختار عنه (ع): " عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال (ع): يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " (* 4)، ومرفوع سهل:
" إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " (* 5).
ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء. وحينئذ فلو
ونحوه مرسل ابن أبي عمير (* 2)، فإن الاقتصار على القرض ظاهر في نفي الإعادة. فتأمل.
(2) على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية، للأصل، ولموثق روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع): " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " (* 3)، وخبر الكاهلي والحسين ابن المختار عنه (ع): " عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال (ع): يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " (* 4)، ومرفوع سهل:
" إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " (* 5).
ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء. وحينئذ فلو