(مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الاطلاق (2).
____________________
على الوجوب وتقييده عموم التنزيل بغير ذلك، كما يظهر بالتأمل.
(1) الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة. فراجع.
(2) كما في القواعد، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد والتنقيح وغيرها، فإن المذكور في صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) (* 1) وسليمان بن خالد عنه (ع) (* 2) وغيرهما: الغسل بماء سدر، وبماء وكافور. وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به. وأظهر منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (ع): " ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات... (إلى أن قال): ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (* 3). ولا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) (* 4) من التعبير بماء السدر وماء الكافور، إذ كما يحتمل أن تكون الإضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف، يحتمل أن تكون لأجل كون الماء فيه شئ من السدر أو الكافور، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة. ويشهد للثاني قوله (ع) في الخبر المذكور: " فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه ". كما لا ينافيه - أيضا - ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من التعبير بالغسل بالسدر (* 5)، إذ لا مجال للأخذ
(1) الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة. فراجع.
(2) كما في القواعد، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد والتنقيح وغيرها، فإن المذكور في صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) (* 1) وسليمان بن خالد عنه (ع) (* 2) وغيرهما: الغسل بماء سدر، وبماء وكافور. وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به. وأظهر منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (ع): " ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات... (إلى أن قال): ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (* 3). ولا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) (* 4) من التعبير بماء السدر وماء الكافور، إذ كما يحتمل أن تكون الإضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف، يحتمل أن تكون لأجل كون الماء فيه شئ من السدر أو الكافور، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة. ويشهد للثاني قوله (ع) في الخبر المذكور: " فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه ". كما لا ينافيه - أيضا - ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من التعبير بالغسل بالسدر (* 5)، إذ لا مجال للأخذ