____________________
الجزء المأتي به فلا ينطبق على وجود الجزء ثانيا، لأنه وجود بعد وجود فكيف يمكن الامتثال ثانيا؟
قلت: الجزء المأتي به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالإضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزء، لا بالإضافة إلى الكل الصادر عن غيره - كما هو محل الفرض - ولذلك لا يمكن أن يتألف منه الكل الذي يصدر عن غيره. فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء المأتي به ينطبق على الجزء المأتي الصادر عن الفاعل الثاني، ونسبة صرف الوجود إليهما نسبة واحدة بعين النسبة إلى الكل الصادر عنهما، إلا أن يقال: صرف الوجود إذا كان ينطبق على الجزء المأتي به أولا امتنع انطباقه ثانيا على غيره ضرورة وإلا كان خلفا، فالتحقيق: أن الاتيان بالجزء ثانيا ليس بداعي الأمر، بل بداعي ملاكه فإن الملاك والترجح النفساني موجود في الجزء المأتي به ثانيا كما هو موجود في المأتي به أولا بنحو واحد، غاية الأمر أن يلتزم بأن موضوع الأمر غير موضوع الملاك، ولا مانع من ذلك، وقد يلتزم به في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجيا، فإن التقرب فيها بالملاك لا بالأمر، وموضوع الملاك يكون أعم من موضوع الأمر. ومن ذلك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة إلى نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابق، فإنه يصحح تبديل الامتثال بالنسبة إلى غير الفاعل الأول فقط. فلاحظ.
(1) كما عن تهذيب العلامة، وجامع المقاصد، لقاعدة الاشتغال، وعن ظاهر الأردبيلي: الثاني. وربما استدل له بأنه لو انحصر المسقط
قلت: الجزء المأتي به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالإضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزء، لا بالإضافة إلى الكل الصادر عن غيره - كما هو محل الفرض - ولذلك لا يمكن أن يتألف منه الكل الذي يصدر عن غيره. فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء المأتي به ينطبق على الجزء المأتي الصادر عن الفاعل الثاني، ونسبة صرف الوجود إليهما نسبة واحدة بعين النسبة إلى الكل الصادر عنهما، إلا أن يقال: صرف الوجود إذا كان ينطبق على الجزء المأتي به أولا امتنع انطباقه ثانيا على غيره ضرورة وإلا كان خلفا، فالتحقيق: أن الاتيان بالجزء ثانيا ليس بداعي الأمر، بل بداعي ملاكه فإن الملاك والترجح النفساني موجود في الجزء المأتي به ثانيا كما هو موجود في المأتي به أولا بنحو واحد، غاية الأمر أن يلتزم بأن موضوع الأمر غير موضوع الملاك، ولا مانع من ذلك، وقد يلتزم به في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجيا، فإن التقرب فيها بالملاك لا بالأمر، وموضوع الملاك يكون أعم من موضوع الأمر. ومن ذلك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة إلى نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابق، فإنه يصحح تبديل الامتثال بالنسبة إلى غير الفاعل الأول فقط. فلاحظ.
(1) كما عن تهذيب العلامة، وجامع المقاصد، لقاعدة الاشتغال، وعن ظاهر الأردبيلي: الثاني. وربما استدل له بأنه لو انحصر المسقط