(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى (3).
____________________
الشافعي: الخلاف في المعتدة.
(1) لما عرفت من أنه مقتضى الأصل من دون الحاكم عليه أو وارد ومقتضى عدم التعرض له في كلامهم التسالم على ذلك.
(2) بل وغيره لاطلاق النص فيكون حاله حال سائر التوصليات.
(3) كما هو المشهور، بل عن جماعة: الاجماع عليه. لكن في الذكرى: " واختلف الأصحاب في تقديره، فالشيخان والصدوق: أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم. والجعفي: أقله مثقال وثلث. قال: ويخلط بتربة مولانا الحسين (ع). وابن الجنيد: أقله مثقال ". وقريب منه ما في جامع المقاصد إلا أنه لم يذكر ابن الجنيد. إلا أن المحكي عن صريح الأكثر: " أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل ".
وكيف كان فيدل على المشهور - مضافا إلى أنه مقتضى أصالة البراءة - إطلاق غير واحد من النصوص، ولا سيما موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) (* 1) فإنه تضمن تقدير القطن، وطول الخرقة وعرضها، والأزار، وذكر فيها الكافور ولم يتعرض لتقديره، فإن ذلك ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه. وأما صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): " أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف " (* 2) فلا مجال للتقييد به لارساله، وعدم القائل به. ومثله خبره عن بعض أصحابه عنه (ع): " أقل ما يجزئ من الكافور للميت
(1) لما عرفت من أنه مقتضى الأصل من دون الحاكم عليه أو وارد ومقتضى عدم التعرض له في كلامهم التسالم على ذلك.
(2) بل وغيره لاطلاق النص فيكون حاله حال سائر التوصليات.
(3) كما هو المشهور، بل عن جماعة: الاجماع عليه. لكن في الذكرى: " واختلف الأصحاب في تقديره، فالشيخان والصدوق: أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم. والجعفي: أقله مثقال وثلث. قال: ويخلط بتربة مولانا الحسين (ع). وابن الجنيد: أقله مثقال ". وقريب منه ما في جامع المقاصد إلا أنه لم يذكر ابن الجنيد. إلا أن المحكي عن صريح الأكثر: " أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل ".
وكيف كان فيدل على المشهور - مضافا إلى أنه مقتضى أصالة البراءة - إطلاق غير واحد من النصوص، ولا سيما موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) (* 1) فإنه تضمن تقدير القطن، وطول الخرقة وعرضها، والأزار، وذكر فيها الكافور ولم يتعرض لتقديره، فإن ذلك ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه. وأما صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): " أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف " (* 2) فلا مجال للتقييد به لارساله، وعدم القائل به. ومثله خبره عن بعض أصحابه عنه (ع): " أقل ما يجزئ من الكافور للميت