____________________
الوجدان، مثل ما ورد في الكفارة المرتبة. (ودعوى): أن حرمة التصرف في الأمانة لما كانت أهم من وجوب الطهارة المائية سقط وجوبها كما تقدم.
(مندفعة) بأن ذلك مسلم، إلا أن الكلام في صدق ما ينصرف إليه الذهن من الوجدان بذلك، لا في سقوط الطهارة المائية وعدمه، فالبناء على كون المراد من الوجدان ما لا محذور معه ينبغي أن يكون واضحا. ويظهر ذلك من عبارة المنتهى الآتية.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن المعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والذخيرة، وحاشية الارشاد. قال في المعتبر: " ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء، ولا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم، لأن الطهارة بدلا من التيمم ولا كذلك إزالة النجاسة ". وفي المنتهى: " لو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي إحداهما صرفه إلى الإزالة لا إلى الطهارة، لأن الطهارة واجب لها بدل بخلاف إزالة النجاسة. لا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه، وقال أحمد: إنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء. وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعا ".
(2) هذا التعليل وإن ذكره غير واحد - منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى، كما تقدم في كلامهما - غير ظاهر، إذ لا يدل جعل البدل على عدم الأهمية، ولا عدمه على الأهمية بوجه، بل الجعل وعدمه تابعان لوجود البدل وعدمه، ولا دخل للأهمية وعدمها فيهما أصلا. وأما ما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) في مبحث الشبهة المحصورة من أنه علل في
(مندفعة) بأن ذلك مسلم، إلا أن الكلام في صدق ما ينصرف إليه الذهن من الوجدان بذلك، لا في سقوط الطهارة المائية وعدمه، فالبناء على كون المراد من الوجدان ما لا محذور معه ينبغي أن يكون واضحا. ويظهر ذلك من عبارة المنتهى الآتية.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن المعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والذخيرة، وحاشية الارشاد. قال في المعتبر: " ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء، ولا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم، لأن الطهارة بدلا من التيمم ولا كذلك إزالة النجاسة ". وفي المنتهى: " لو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي إحداهما صرفه إلى الإزالة لا إلى الطهارة، لأن الطهارة واجب لها بدل بخلاف إزالة النجاسة. لا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه، وقال أحمد: إنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء. وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعا ".
(2) هذا التعليل وإن ذكره غير واحد - منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى، كما تقدم في كلامهما - غير ظاهر، إذ لا يدل جعل البدل على عدم الأهمية، ولا عدمه على الأهمية بوجه، بل الجعل وعدمه تابعان لوجود البدل وعدمه، ولا دخل للأهمية وعدمها فيهما أصلا. وأما ما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) في مبحث الشبهة المحصورة من أنه علل في