(مسألة 20): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة (2) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو
____________________
المعنى، ولما عن قرب الإسناد على الحميري عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير " (* 1). لكن الخبر لا دلالة له على ما نحن فيه إلا بدعوى الاطلاق، إذ انصرافه إلى اليومية قوي جدا، ومجرد إيراد الحميري له في باب صلاة الجنائز غير كاف في الاعتماد عليه فيها، لاحتمال بنائه على إطلاقه الشامل لها. ومنه يظهر أنه لو قلنا بجواز الإعادة لما ذكر أولا فلا دليل على استحبابها إلا فتوى الجماعة به بناء على تمامية قاعدة التسامح بمجرد الفتوى. اللهم إلا أن يقصد به مطلق الذكر. فلاحظ. وأما وجوب الإعادة - كما عن ظاهر جماعة خصوصا القاضي (ره) - فلا دليل عليه.
(1) لكن إذا قلنا ببطلان الجماعة لا فائدة في إعادة التكبير، لما عرفت من أنها لا تنعقد في الأثناء، ولو قلنا بالانعقاد كذلك ففي خصوص الأجزاء التي لم يؤت بها، أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثانيا.
(2) بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. ويظهر من جملة من النصوص المفروغية عنه، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " (* 2)، وصحيح العيص: " سألت
(1) لكن إذا قلنا ببطلان الجماعة لا فائدة في إعادة التكبير، لما عرفت من أنها لا تنعقد في الأثناء، ولو قلنا بالانعقاد كذلك ففي خصوص الأجزاء التي لم يؤت بها، أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثانيا.
(2) بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. ويظهر من جملة من النصوص المفروغية عنه، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " (* 2)، وصحيح العيص: " سألت