____________________
لغير المسافر، فيكون الاجماع عليه راجعا إلى الاجماع على إلغاء الأصل المذكور فيه، بل الظاهر عدم الاشكال في ذلك عندهم، فيتعين المصير إلى الغاء الأصل في المقامين.
(1) كما هو المشهور. وعن جماعة: الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه وعن الحلي: دعوى تواتر الأخبار به، وإن كان لم يعثر في ذلك إلا على رواية السكوني المتقدمة كما اعترف به غير واحد، فيقيد بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم، فيحمل على إرادة بيان اشتراط الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت وسقوطه مع ضيقه، لا وجوب الطلب دائما بدوام الوقت.
ويشير إلى ذلك إهمال بيان مبدأ الطلب فيه، إذ لا يظن إمكان الالتزام بأن مبدأه أول الوقت ويمتد إلى وقت الفوت. كما لا يظن الالتزام بأن مبدأه إرادة الصلاة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم إرادة الصلاة إلا في آخر الوقت فرارا من كلفة الطلب، فيتعين حمله على ما ذكرناه. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت، عملا بالحسن إذ لا مجال لذلك مع وجود المقيد، ولا سيما وأن المروي في أحد طريقي التهذيب (فليمسك) بدل (فليطلب) (* 1). وأما ما عن النهاية والمبسوط من تحديده بالرمية أو الرميتين مما ظاهره التخيير فلا وجه له ظاهر. ولعل مراده التفصيل المشهور، فتكون (أو) في كلامه للتقسيم لا التخيير.
(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. وفي القاموس والمجمع: تفسير الحزنة - بالفتح فالسكون - بما غلظ من الأرض. وشموله لذلك لا يخلو من إشكال ظاهر. وحينئذ تعميم الحكم مبني على الاستفادة من غير اللفظ
(1) كما هو المشهور. وعن جماعة: الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه وعن الحلي: دعوى تواتر الأخبار به، وإن كان لم يعثر في ذلك إلا على رواية السكوني المتقدمة كما اعترف به غير واحد، فيقيد بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم، فيحمل على إرادة بيان اشتراط الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت وسقوطه مع ضيقه، لا وجوب الطلب دائما بدوام الوقت.
ويشير إلى ذلك إهمال بيان مبدأ الطلب فيه، إذ لا يظن إمكان الالتزام بأن مبدأه أول الوقت ويمتد إلى وقت الفوت. كما لا يظن الالتزام بأن مبدأه إرادة الصلاة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم إرادة الصلاة إلا في آخر الوقت فرارا من كلفة الطلب، فيتعين حمله على ما ذكرناه. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت، عملا بالحسن إذ لا مجال لذلك مع وجود المقيد، ولا سيما وأن المروي في أحد طريقي التهذيب (فليمسك) بدل (فليطلب) (* 1). وأما ما عن النهاية والمبسوط من تحديده بالرمية أو الرميتين مما ظاهره التخيير فلا وجه له ظاهر. ولعل مراده التفصيل المشهور، فتكون (أو) في كلامه للتقسيم لا التخيير.
(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. وفي القاموس والمجمع: تفسير الحزنة - بالفتح فالسكون - بما غلظ من الأرض. وشموله لذلك لا يخلو من إشكال ظاهر. وحينئذ تعميم الحكم مبني على الاستفادة من غير اللفظ