وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل (2)، وإن لم يجر،
____________________
نعم لو فرض طروء الفقدان في الوقت أو قبله بناء على ثبوت الوجوب قبله أمكن الرجوع إلى استصحاب وجوب ذات الصلاة الثابت قبل طروء الفقدان، اللهم إلا أن يقال: إطلاق دليل الشرطية رافع لاحتمال الوجوب. وموجب للعلم باشتراط جميع مراتب الصلاة بالطهارة. فتأمل.
(1) كما عن المشهور، لعموم ما دل على قضاء ما فات، إذ يكفي في صدق الفوت وجود الملاك في الفعل بلا مزاحم، وهو في المقام حاصل كذلك. ولا مجال للنقض في مثل الحائض ونحوها، لامكان كون ذلك من باب التخصيص لدليل مفقود في المقام. ومنه يظهر ما في الشرائع، وعن الجامع والعلامة - في جملة من كتبه - والكركي وغيرهم من أصحابنا، وحكي عن مالك من سقوط الأداء والقضاء معا. لكن اختار في المنتهى سقوط الأداء ووجوب القضاء - كما في المتن - ونسبه إلى أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. فالأقوال في المسألة أربعة: سقوط الأداء والقضاء، ووجوبهما، وسقوط الأول دون الثاني، وثبوت الأول دون الثاني.
(2) يظهر لك من محكي المقنعة والمبسوط والوسيلة ونهاية الإحكام وغيرها. قال في المنتهى - بعد أن نقل عن الشيخ فيمن لم يجد إلا الثلج من أنه يمسح به أعضاء الوضوء -: " والذي أذهب إليه أنه إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فليغتسل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر ما وجب عليه وكان مقدما على التراب. وإن لم يكن فالأقرب ما قاله الشيخ (رحمه الله) من استعمال الثلج ".
(1) كما عن المشهور، لعموم ما دل على قضاء ما فات، إذ يكفي في صدق الفوت وجود الملاك في الفعل بلا مزاحم، وهو في المقام حاصل كذلك. ولا مجال للنقض في مثل الحائض ونحوها، لامكان كون ذلك من باب التخصيص لدليل مفقود في المقام. ومنه يظهر ما في الشرائع، وعن الجامع والعلامة - في جملة من كتبه - والكركي وغيرهم من أصحابنا، وحكي عن مالك من سقوط الأداء والقضاء معا. لكن اختار في المنتهى سقوط الأداء ووجوب القضاء - كما في المتن - ونسبه إلى أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. فالأقوال في المسألة أربعة: سقوط الأداء والقضاء، ووجوبهما، وسقوط الأول دون الثاني، وثبوت الأول دون الثاني.
(2) يظهر لك من محكي المقنعة والمبسوط والوسيلة ونهاية الإحكام وغيرها. قال في المنتهى - بعد أن نقل عن الشيخ فيمن لم يجد إلا الثلج من أنه يمسح به أعضاء الوضوء -: " والذي أذهب إليه أنه إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فليغتسل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر ما وجب عليه وكان مقدما على التراب. وإن لم يكن فالأقرب ما قاله الشيخ (رحمه الله) من استعمال الثلج ".