(مسألة 10): يكره التيمم بالأرض السبخة (2) إذا لم
____________________
في المنتهى إلى علمائنا ". وعن المختلف: إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما، نفضة للوجه ومرة لليدين " (* 1)، وخبر ليث:
" تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما... " (* 2)، وخبر زرارة: " تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما " (* 3)، وغيرها المحمولة على الاستحباب بقرينة ما سبق. وما يظهر من المقاصد العلية من القول بوجوبه ضعيف. قال في المدارك: " وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه. قاله في التذكرة ".
(1) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر وظاهر التذكرة وجامع المقاصد.
وفي محكي الرضوي: تفسير الصعيد بالموضع المرتفع (* 4).
(2) أما الجواز: فعليه الاجماع صريحا - كما عن المعتبر والتذكرة - وظاهرا كما عن غيرها. وفي المدارك: نسبته إلى علمائنا أجمع عدا ابن الجنيد.
ويشهد له إطلاق الأدلة. وما عن ابن الجنيد من المنع ضعيف غير ظاهر الوجه. وما عن أبي عبيدة من أن الصعيد التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل لا يعارض ما عن غيره من أهل اللغة. وأما الكراهة: فعليها الاجماع
" تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما... " (* 2)، وخبر زرارة: " تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما " (* 3)، وغيرها المحمولة على الاستحباب بقرينة ما سبق. وما يظهر من المقاصد العلية من القول بوجوبه ضعيف. قال في المدارك: " وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه. قاله في التذكرة ".
(1) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر وظاهر التذكرة وجامع المقاصد.
وفي محكي الرضوي: تفسير الصعيد بالموضع المرتفع (* 4).
(2) أما الجواز: فعليه الاجماع صريحا - كما عن المعتبر والتذكرة - وظاهرا كما عن غيرها. وفي المدارك: نسبته إلى علمائنا أجمع عدا ابن الجنيد.
ويشهد له إطلاق الأدلة. وما عن ابن الجنيد من المنع ضعيف غير ظاهر الوجه. وما عن أبي عبيدة من أن الصعيد التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل لا يعارض ما عن غيره من أهل اللغة. وأما الكراهة: فعليها الاجماع