(الثاني): عدم الوصلة إلى الماء الموجود (2) لعجز:
من كبر، أو خوف من سبع أو لص (3)، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بادخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
____________________
سقوط وجوب الوضوء ومشروعية التيمم.
(1) بلا خلاف. ولو كان الجانب الواحد بعضه حزنا وبعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله. ومقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة. لكن قال في الجامع المقاصد: " ولو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها ". وكأنه لفهم المناط.
(2) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه: " وعدم الوصلة كعدم الماء، وهو إجماع ". ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع): " عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال عليه السلام: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (* 1). ونحوه حسن الحسين بن أبي العلا عنه (ع) (* 2) وصحيح ابن أبي يعفور عنه (ع) (* 3) وزاد في الأخير: " ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ".
(3) إجماعا كما في كشف اللثام، كما يشهد به - مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر - خبر يعقوب بن سالم المتقدم. (ودعوى) أنه
(1) بلا خلاف. ولو كان الجانب الواحد بعضه حزنا وبعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله. ومقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة. لكن قال في الجامع المقاصد: " ولو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها ". وكأنه لفهم المناط.
(2) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه: " وعدم الوصلة كعدم الماء، وهو إجماع ". ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع): " عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال عليه السلام: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (* 1). ونحوه حسن الحسين بن أبي العلا عنه (ع) (* 2) وصحيح ابن أبي يعفور عنه (ع) (* 3) وزاد في الأخير: " ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ".
(3) إجماعا كما في كشف اللثام، كما يشهد به - مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر - خبر يعقوب بن سالم المتقدم. (ودعوى) أنه