____________________
استأنف ما يحصل معه الترتيب. وما عن المرتضى من الفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب فقد خرق فيه الاجماع. وفي جامع المقاصد:
" يجب تقديم اليمنى على اليسرى باجماعنا ". وهذا هو العمدة في دليله.
وأما الأخبار البيانية الفعلية: فهي وإن اشتملت على العطف ب " ثم " أو الفاء بين الضرب والمسح، أو بين الوجه واليدين، لكنها لا تدل على الوجوب، لأن مجرد وقوع الترتيب بين الأفعال لا يدل على وجوبه، لأنه من ضروريات الأفعال التي لا يمكن الجمع بينها. وبالجملة: الفعل مجمل لا يدل على الوجوب. نعم فيما حكاه أوب جعفر (ع) من فعل النبي صلى الله عليه وآله في رواية مستطرفات السرائر من قوله (ع): " فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه... " (* 1) مما فيه حكاية الترتيب من الإمام (ع) دلالة على اعتباره، لكنه خال عن الترتيب بين اليدين.
(1) على المشهور كما عن الكفاية والحدائق، بل عن شرح المفاتيح:
نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وعن ظاهر جامع المقاصد: الاجماع عليه في اليدين، وعن التذكرة والنهاية والذكرى والدروس: التصريح به، وعن الصدوق والسيد والشيخين والحلبي وابن حمزة والحلي: التنصيص على وجوب مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف. واستظهر منها رجوع القيد إلى المسح - كما هو الأصل في القيود التي يتردد الأمر بين كونها قيدا للحكم وكونها قيدا للموضوع، فيجب عندهم الابتداء من الأعلى - لا إلى الممسوح، ليكون المقصود به التحديد. لكن في كفاية هذا المقدار للفتوى بوجوبه
" يجب تقديم اليمنى على اليسرى باجماعنا ". وهذا هو العمدة في دليله.
وأما الأخبار البيانية الفعلية: فهي وإن اشتملت على العطف ب " ثم " أو الفاء بين الضرب والمسح، أو بين الوجه واليدين، لكنها لا تدل على الوجوب، لأن مجرد وقوع الترتيب بين الأفعال لا يدل على وجوبه، لأنه من ضروريات الأفعال التي لا يمكن الجمع بينها. وبالجملة: الفعل مجمل لا يدل على الوجوب. نعم فيما حكاه أوب جعفر (ع) من فعل النبي صلى الله عليه وآله في رواية مستطرفات السرائر من قوله (ع): " فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه... " (* 1) مما فيه حكاية الترتيب من الإمام (ع) دلالة على اعتباره، لكنه خال عن الترتيب بين اليدين.
(1) على المشهور كما عن الكفاية والحدائق، بل عن شرح المفاتيح:
نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وعن ظاهر جامع المقاصد: الاجماع عليه في اليدين، وعن التذكرة والنهاية والذكرى والدروس: التصريح به، وعن الصدوق والسيد والشيخين والحلبي وابن حمزة والحلي: التنصيص على وجوب مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف. واستظهر منها رجوع القيد إلى المسح - كما هو الأصل في القيود التي يتردد الأمر بين كونها قيدا للحكم وكونها قيدا للموضوع، فيجب عندهم الابتداء من الأعلى - لا إلى الممسوح، ليكون المقصود به التحديد. لكن في كفاية هذا المقدار للفتوى بوجوبه