(مسألة 15): لا يلحق بالصلاة غيرها (2) إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (3)
____________________
قرينة على اختصاص النصوص بالفرائض لعدم وجوب الاتمام في النوافل.
(مندفعة) بأن الأمر بالاتمام إرشادي إلى صحة التيمم والصلاة، لا مولوي ليجئ فيه ما ذكر.
(1) هذا بالنظر إلى كون الفريضة واجبة. وأما بالنظر إلى الدليل فالاحتياط في النافلة أأكد، لضعف دليل الصحة فيها بالإضافة إلى دليلها في الفريضة.
(2) لاختصاص النصوص المتقدمة بالصلاة، فالتعدي إلى غيرها منها محتاج إلى دليل مفقود، والمرجع عموم انتقاض التيمم بوجدان الماء.
(3) لما عرفت. وما ورد من أن الطواف صلاة فلم أقف عليه عاجلا مرويا إلا في حديث أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): " أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال (ع): نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة " (* 1)، وهو على تقدير ظهوره في إرادة كون الطواف صلاة يشكل الأخذ باطلاقه مع مخالفته للصلاة في كثير من الأحكام ولا سيما وكون الحكم في المقام من أحكام التيمم، وأنه لا ينتقض بوجدان الماء. وإرجاعه إلى الصلاة وإن كان ممكنا. لكن دعوى عموم التنزيل لمثله محتاجة إلى نطف قريحة.
(مندفعة) بأن الأمر بالاتمام إرشادي إلى صحة التيمم والصلاة، لا مولوي ليجئ فيه ما ذكر.
(1) هذا بالنظر إلى كون الفريضة واجبة. وأما بالنظر إلى الدليل فالاحتياط في النافلة أأكد، لضعف دليل الصحة فيها بالإضافة إلى دليلها في الفريضة.
(2) لاختصاص النصوص المتقدمة بالصلاة، فالتعدي إلى غيرها منها محتاج إلى دليل مفقود، والمرجع عموم انتقاض التيمم بوجدان الماء.
(3) لما عرفت. وما ورد من أن الطواف صلاة فلم أقف عليه عاجلا مرويا إلا في حديث أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): " أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال (ع): نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة " (* 1)، وهو على تقدير ظهوره في إرادة كون الطواف صلاة يشكل الأخذ باطلاقه مع مخالفته للصلاة في كثير من الأحكام ولا سيما وكون الحكم في المقام من أحكام التيمم، وأنه لا ينتقض بوجدان الماء. وإرجاعه إلى الصلاة وإن كان ممكنا. لكن دعوى عموم التنزيل لمثله محتاجة إلى نطف قريحة.