(مسألة 15): يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة (2)، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء (3)، فلا يتقدم ولا يتبرز.
____________________
(1) بل لعل ظاهر صحيح زرارة المتقدم وغيره وجوب ذلك، لتضمنها الأمر به الظاهر في الوجوب من دون معارض ظاهر. وفي كشف اللثام نسبة الوجوب إلى ظاهر الأكثر، لكن لم يحك التصريح به عن أحد، بل في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم. وكأن وجهه دعوى كون النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت، وأنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات، فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها، فإذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك. وهذا غير بعيد من النصوص.
(2) بلا خلاف ظاهر. لاطلاق الأدلة، ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي المتقدم، وفي رواية موسى بن يحيى ابن خالد: " أن أبا إبراهيم (ع) قال ليحيى: يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وأتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى... " (* 1).
(3) قاله الشيخ والأصحاب كما في جامع المقاصد، وكذا في فوائد الشرائع، وذكر فيه: " إنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة ونحن نشترطه. أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا،
(2) بلا خلاف ظاهر. لاطلاق الأدلة، ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي المتقدم، وفي رواية موسى بن يحيى ابن خالد: " أن أبا إبراهيم (ع) قال ليحيى: يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وأتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى... " (* 1).
(3) قاله الشيخ والأصحاب كما في جامع المقاصد، وكذا في فوائد الشرائع، وذكر فيه: " إنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة ونحن نشترطه. أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا،