____________________
اللثام عدم وجوبهما، وحكاه عن المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة وكذلك في جامع المقاصد قواه، وحكاه عن التذكرة والذكرى. أما الأول: فلما عرفت أن المسألة التاسعة من أن العصيان في تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم وجدان الماء بعده، فيشمله دليل المشروعية. وأما الثاني: فلظهور دليل المشروعية في الاجزاء. فما في المقنعة وعن الدروس والبيان من وجوب الإعادة عند التمكن من الماء ضعيف، سواء أكان المراد من الإعادة ما يقابل القضاء أم ما يعمه. ودعوى: أن الصلاة بالطهارة المائية فاتت، وصحة الصلاة بالتيمم لا يقتضي سقوط التكليف بالفائت. مندفعة: بما عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية كما يقتضيه التسالم على ذلك في غير الفرض من سائر موارد مشروعية التيمم كما سيأتي إن شاء الله.
(1) كما عن غير واحد، بل في الجواهر نفي الريب فيه. ويشهد له خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان في صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل.
(2) يعني: إذا كان موجبا للخوف على نفسه أو ماله، وإلا فلا دليل على مسقطيته.
(3) لدليل نفي الحرج (* 1) بناء على ما عرفت من الملازمة بين
(1) كما عن غير واحد، بل في الجواهر نفي الريب فيه. ويشهد له خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان في صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل.
(2) يعني: إذا كان موجبا للخوف على نفسه أو ماله، وإلا فلا دليل على مسقطيته.
(3) لدليل نفي الحرج (* 1) بناء على ما عرفت من الملازمة بين