فصل في مراتب الأولياء " مسألة 1 ": الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (1)
____________________
(1) قيد للقول بالصحة. وقد قربنا وجهه فيما سبق.
(2) بل هو الذي استظهره في الجواهر، وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة: " وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفا على الأقوى، ولكن لم يسقط بفعله الظاهري عن المكلفين " وعلله في الجواهر باستصحاب الشغل، وعدم معلومية إجزاء الندب على الواجب. وفيه:
أن إجزاء الندب على الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فردا له وإن لم يكن بواجب، فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ، والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل. ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف (ره) بقوله: " نعم إذا... "، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل، وكأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ، ولكنه غير ظاهر، لعموم أدلتها.
فصل في مراتب الأولياء (1) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر
(2) بل هو الذي استظهره في الجواهر، وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة: " وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفا على الأقوى، ولكن لم يسقط بفعله الظاهري عن المكلفين " وعلله في الجواهر باستصحاب الشغل، وعدم معلومية إجزاء الندب على الواجب. وفيه:
أن إجزاء الندب على الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فردا له وإن لم يكن بواجب، فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ، والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل. ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف (ره) بقوله: " نعم إذا... "، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل، وكأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ، ولكنه غير ظاهر، لعموم أدلتها.
فصل في مراتب الأولياء (1) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر