____________________
أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث، والظاهر أنه اشتباه وأما رواية ابن أبي نجران فإن كانت متعددة وجب الأخذ برواية الفقيه لصحة السند، فتكون دليلا على وجوب التيمم، وإن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للارسال والاضطراب. نعم سوق التعبير يناسب جدا سقوط لفظ " بتيمم "، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقيه معتبرة. فلاحظ. وكيف كان، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا. فلاحظ.
وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد، لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها. وفيه: أن تعدد الأغسال لا يجدي مع وحدة الأثر، والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء لأنه أحد الطهورين، من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث. ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب - كما عن الذكرى - أو إطلاق الأصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد. واختاره في الجواهر، وشيخنا الأعظم.
(1) ويجوز ذلك في أحد الأولين، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط.
(2) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوبه صرفه في الأول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين، لأنه
وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد، لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها. وفيه: أن تعدد الأغسال لا يجدي مع وحدة الأثر، والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء لأنه أحد الطهورين، من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث. ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب - كما عن الذكرى - أو إطلاق الأصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد. واختاره في الجواهر، وشيخنا الأعظم.
(1) ويجوز ذلك في أحد الأولين، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط.
(2) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوبه صرفه في الأول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين، لأنه