ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (2)،
____________________
والجواهر: دعوى الوفاق ونفي الخلاف في البقاء على الكفر إذا كان مع أبيه أو جده. وفي لقطة الجواهر نفي وجدان الخلاف في عدم الحكم باسلامه إذا كان معه أحد أبويه الكافرين.
(1) في الدروس: " المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيها حكم الاسلام فلا يكون فيها كافر إلا معاهدا ". وعن غيره تعريفها بغير ذلك. ولا يهم تحقيق المراد منها بعد أن يكون المدار على وجود المسلم الذي يصلح لتولد اللقيط منه، إذ لا ينبغي التأمل في اعتبار ذلك مطلقا، وحينئذ لا فرق بين دار الاسلام ودار الكفر بأي معنى. ولا دليل يصلح للاعتماد عليه في الحكم باسلام اللقيط في دار الاسلام ودار الكفر إن كان فيها مسلم إلا الاجماع، أما حديث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الأصحاب بمقتضاه، وحديث: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (* 1) قاصر الدلالة. وإذ كان المعتمد الاجماع فاللازم الاقتصار في مورده على المتيقن والرجوع في غيره إلى الأصل. وتحقيق ذلك كله موكول إلى محله من كتاب اللقطة. فراجع.
(2) نسب إلى الأصحاب، كما في الذكرى وجامع المقاصد وعن التنقيح بل عن الخلاف: الاجماع عليه. وفي المعتبر: نسبته إلى علمائنا. ويشهد له خبر زرارة عن أبي عبد الله (ع): " السقط إذا تم له أربعة أشهر
(1) في الدروس: " المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيها حكم الاسلام فلا يكون فيها كافر إلا معاهدا ". وعن غيره تعريفها بغير ذلك. ولا يهم تحقيق المراد منها بعد أن يكون المدار على وجود المسلم الذي يصلح لتولد اللقيط منه، إذ لا ينبغي التأمل في اعتبار ذلك مطلقا، وحينئذ لا فرق بين دار الاسلام ودار الكفر بأي معنى. ولا دليل يصلح للاعتماد عليه في الحكم باسلام اللقيط في دار الاسلام ودار الكفر إن كان فيها مسلم إلا الاجماع، أما حديث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الأصحاب بمقتضاه، وحديث: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (* 1) قاصر الدلالة. وإذ كان المعتمد الاجماع فاللازم الاقتصار في مورده على المتيقن والرجوع في غيره إلى الأصل. وتحقيق ذلك كله موكول إلى محله من كتاب اللقطة. فراجع.
(2) نسب إلى الأصحاب، كما في الذكرى وجامع المقاصد وعن التنقيح بل عن الخلاف: الاجماع عليه. وفي المعتبر: نسبته إلى علمائنا. ويشهد له خبر زرارة عن أبي عبد الله (ع): " السقط إذا تم له أربعة أشهر