____________________
عن شمول الفرض، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم، فإذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر، كما أشرنا إليه في نظائره. ولأجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعا. نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فردا ناقصا، فيترتب على ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل والناقص من الأحكام، ومنها طهارة بدنه، فلا يلزم الغسل، ولا الغسل بمسه.
(1) للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصرا عنه. وفي الجواهر لم يستبعد عدم الالحاق، لكنه أمر بالتأمل.
(2) لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف. واحتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه، بل هو أقرب، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل.
(3) لما عرفت من الأولوية.
(4) كما تقدم في أول الفصل.
(5) لما في جملة من النصوص من الأمر به، كرواية جابر عن أبي جعفر (ع): " في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل. قال (ع):
يصببن عليه الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر،
(1) للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصرا عنه. وفي الجواهر لم يستبعد عدم الالحاق، لكنه أمر بالتأمل.
(2) لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف. واحتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه، بل هو أقرب، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل.
(3) لما عرفت من الأولوية.
(4) كما تقدم في أول الفصل.
(5) لما في جملة من النصوص من الأمر به، كرواية جابر عن أبي جعفر (ع): " في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل. قال (ع):
يصببن عليه الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر،