تم كتاب الطهارة.
____________________
المسجد الذي تقدم منه وجوب التيمم فيه، ولا فرق بينه وبين المقام.
وأيضا فإن سقوط حرمة المس يتوقف على أهمية وجوب الطهارة المائية منها وهو محل إشكال، كما تقدم أيضا في المسوغ السادس الاشكال في إعمال قواعد التزاحم في المقام، وأن عدم الوجدان يصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائية، إذ عليه يلزم في المقام التيمم، إلا إذا كانت الكتابة في مواضعه، فإنه حينئذ تجب عليه الطهارة المائية، لما ذكره بقوله:
" لأن الأمر... ".
(1) يعني: بناء على القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورين.
(2) لاحتمال كون المانع الشرعي كالمانع العقلي في إجراء حكم الجبيرة.
وكذا احتمال الاستنابة. لكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر، ولا من أدلة اعتبار المباشرة. نعم إذا كانت مقتضى الأصل جواز الاستنابة وأن
وأيضا فإن سقوط حرمة المس يتوقف على أهمية وجوب الطهارة المائية منها وهو محل إشكال، كما تقدم أيضا في المسوغ السادس الاشكال في إعمال قواعد التزاحم في المقام، وأن عدم الوجدان يصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائية، إذ عليه يلزم في المقام التيمم، إلا إذا كانت الكتابة في مواضعه، فإنه حينئذ تجب عليه الطهارة المائية، لما ذكره بقوله:
" لأن الأمر... ".
(1) يعني: بناء على القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورين.
(2) لاحتمال كون المانع الشرعي كالمانع العقلي في إجراء حكم الجبيرة.
وكذا احتمال الاستنابة. لكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر، ولا من أدلة اعتبار المباشرة. نعم إذا كانت مقتضى الأصل جواز الاستنابة وأن