فصل في شرائط الغسل وهي أمور:
الأول: نية القربة (2) على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء (3).
الثالث: إزالة النجاسة (4) عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة (5). وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس: إباحة الماء (6)، وظرفه، ومصبه، ومجرى
____________________
(1) تقدم الكلام في ذلك في غسل المس، فراجع. والله سبحانه أعلم.
فصل في شرائط الغسل (2) كما تقدم في الفصل الحادي عشر.
(3) إجماعا محققا. وفي المستند: للاجماع والأخيار.
(4) كما تقدم في الفصل السابق.
(5) في كون هذا شرطا زائدا على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر.
(6) هذا شرط التقرب المعتبر فيه وفي سائر العبادات، لامتناع التقرب بما هو معصية بناء على الامتناع، وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط فراجع.
فصل في شرائط الغسل (2) كما تقدم في الفصل الحادي عشر.
(3) إجماعا محققا. وفي المستند: للاجماع والأخيار.
(4) كما تقدم في الفصل السابق.
(5) في كون هذا شرطا زائدا على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر.
(6) هذا شرط التقرب المعتبر فيه وفي سائر العبادات، لامتناع التقرب بما هو معصية بناء على الامتناع، وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط فراجع.