(مسألة 17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل (2)، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلي الثاني: الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى (3) أيضا، وأما على الأول:
فالأحوط عدم الاكتفاء به (4) بل تجديده لها،
____________________
(1) للعجز عن الطهارة المائية، فيكون زوال العذر كعدمه، كما سبق في المسألة الثالثة عشرة، وتقدم الوجه في الاحتياط الذي ذكره فراجع.
(2) يعني: بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء والسغل.
(3) لما سبق من العجز المانع من الأمر بالطهارة المائية، فيكون الوجدان كعدمه.
(4) بل عن المبسوط والموجز والإيضاح: الجزم به، وعن المنتهى والتذكرة:
الميل إليه، لاطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. مضافا إلى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية. ومجرد الحكم بالصحة بالإضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقا، لانتقاء الملازمة بينهما. وفيه:
ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا وشرعا، وهو منتف، لحرمة قطع الصلاة. واستدل له في المستند بأن مقتضى الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة، خرج ما خرج بدليل شرعي، فيبقى الباقي. مع أن المخرج - مثل صحيح
(2) يعني: بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء والسغل.
(3) لما سبق من العجز المانع من الأمر بالطهارة المائية، فيكون الوجدان كعدمه.
(4) بل عن المبسوط والموجز والإيضاح: الجزم به، وعن المنتهى والتذكرة:
الميل إليه، لاطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. مضافا إلى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية. ومجرد الحكم بالصحة بالإضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقا، لانتقاء الملازمة بينهما. وفيه:
ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا وشرعا، وهو منتف، لحرمة قطع الصلاة. واستدل له في المستند بأن مقتضى الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة، خرج ما خرج بدليل شرعي، فيبقى الباقي. مع أن المخرج - مثل صحيح