____________________
العدم - للشك في تناول أدلة البدلية لمثل ذلك، ولا سيما بملاحظة كون التيمم مبيحا لا رافعا، والأصل عدم التداخل - ضعيف، لاطلاق أدلة البدلية، وكونه مبيحا لا رافعا لا ينافيه، ولذا حكم في التداخل في أغسال المستحاضة، والأصل لا مجال له مع الدليل. ومقتضى ذلك جريان جميع الأحكام المتقدمة في الغسل فيه، فيجزئ ما هو بدل غسل الجنابة عن غيره لو كان وإن لم ينوه إن قلنا بذلك في الغسل. وعن الشيخ: أنه اعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا، وقد عرفت ضعفه باطلاق دليل البدلية.
كما أنه لو نوى غير الجنابة وقلنا بالاجتزاء به عن غيرها كفى ذلك هنا أيضا. وفي جامع المقاصد: احتمال العدم، لأن التيمم طهارة ضعيفة، مع انتفاء النص وعدم تصريح الأصحاب، فيتعين الوقوف مع اليقين. انتهى.
وفيه: أنه يكفي في النص أدلة المنزلة والبدلية، ولا يقدح حينئذ كونه طهارة ضعيفة، ولا عدم تصريح الأصحاب في العمل به.
(1) لاطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جواز بذله للغير. والنصوص الآتية - كالفتاوى - غير شاملة لهذه الصورة، وكذا الصورة الآتية التي هي مثلها حكما ودليلا.
(2) إذا كان الماء مباحا وأمكن أحدهم السبق إليه بالحيازة وجب، لما عرفت من إطلاق دليل وجوب الطهاة المائية، فإذا حازه وملكه صار داخلا في الصورة الأولى ويجري عليه حكمها. وأما لو سبقوا إليه جميعا
كما أنه لو نوى غير الجنابة وقلنا بالاجتزاء به عن غيرها كفى ذلك هنا أيضا. وفي جامع المقاصد: احتمال العدم، لأن التيمم طهارة ضعيفة، مع انتفاء النص وعدم تصريح الأصحاب، فيتعين الوقوف مع اليقين. انتهى.
وفيه: أنه يكفي في النص أدلة المنزلة والبدلية، ولا يقدح حينئذ كونه طهارة ضعيفة، ولا عدم تصريح الأصحاب في العمل به.
(1) لاطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جواز بذله للغير. والنصوص الآتية - كالفتاوى - غير شاملة لهذه الصورة، وكذا الصورة الآتية التي هي مثلها حكما ودليلا.
(2) إذا كان الماء مباحا وأمكن أحدهم السبق إليه بالحيازة وجب، لما عرفت من إطلاق دليل وجوب الطهاة المائية، فإذا حازه وملكه صار داخلا في الصورة الأولى ويجري عليه حكمها. وأما لو سبقوا إليه جميعا