(مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره (3) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا
____________________
بدعوى الانصراف إلى الدائمة كما احتمله في المدارك. وفيه: أن الانصراف لو تم في جميع أفراد المنقطعة فهو بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق. نعم لو كان الوجه في وجوب الكفن على الزوج كونه من النفقة الواجبة دار مدار وجوب الانفاق، فتخرج الناشزة، وغير المدخول بها لو قلنا بعدم وجوب الانفاق عليها، وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق الخبر، لأن دليل سقوط النفقة بالنشوز مقدم على إطلاق وجوب النفقة للزوجة.
لكن الوجه المذكور ضعيف. لكنه ليس هو المستند كما عرفت، وإن كان ظاهر المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها تعليله به. لكنه في غير محله، لانقطاع الزوجية بالموت، وعدم كون الكفن من النفقة الواجبة.
(1) لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص والفتوى.
(2) لاطلاق النص. ولا مجال لحديث: رفع القلم عن الصبي والمجنون (* 1)، لاختصاصه بالتكليف، فلا يشمل الوضع الذي هو ظاهر النص. ولأجل ذلك يجب على الولي إعطاؤه من مالهما كسائر موارد اشتغال ذمتهما بالمال.
(3) فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك، ونحوه كلام غيره. واحتمل في المدارك شموله للمعسر لاطلاق النص.
لكن الوجه المذكور ضعيف. لكنه ليس هو المستند كما عرفت، وإن كان ظاهر المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها تعليله به. لكنه في غير محله، لانقطاع الزوجية بالموت، وعدم كون الكفن من النفقة الواجبة.
(1) لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص والفتوى.
(2) لاطلاق النص. ولا مجال لحديث: رفع القلم عن الصبي والمجنون (* 1)، لاختصاصه بالتكليف، فلا يشمل الوضع الذي هو ظاهر النص. ولأجل ذلك يجب على الولي إعطاؤه من مالهما كسائر موارد اشتغال ذمتهما بالمال.
(3) فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك، ونحوه كلام غيره. واحتمل في المدارك شموله للمعسر لاطلاق النص.