(مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت (3)، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين (4)، وإن كان الأحوط التعدد.
(مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء.
____________________
(1) كما في الذكرى وجامع المقاصد، وعن الروض، لما عرفت في نظائره من قصور أدلة البدلية حينئذ، فالمرجع عموم وجوب التغسيل.
(2) لاحتمال الانصراف عن مثله، ولما في الرياض من حكاية دعوى الاجماع على وجوب الإعادة بعد الدفن، لكن لا يبعد العدم بناء على فورية وجوب الدفن ثانيا في الفرض، إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية.
(3) نسب التصريح به إلى كل من تعرض للكيفية. وعلل بأنه بدل التغسيل الذي يكلف به الحي. وفيه: أنه إنما يتم لو كان الضرب والمسح باليدين خارجا عن قوام التيمم، أما لو كان داخلا فيه فتكليف الحي به إنما يقتضي ضرب الحي بيد الميت والمسح بهما لا بيديه. نعم يمكن أن تكون غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم إلى الضرب بيد الحي، لكن لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى عمومات البدلية، كما أنه لا اشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجا انتقل إلى يدي الحي.
(4) بناء على ما يأتي في التيمم من كفاية ذلك فيما هو بدل الغسل.
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
(2) لاحتمال الانصراف عن مثله، ولما في الرياض من حكاية دعوى الاجماع على وجوب الإعادة بعد الدفن، لكن لا يبعد العدم بناء على فورية وجوب الدفن ثانيا في الفرض، إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية.
(3) نسب التصريح به إلى كل من تعرض للكيفية. وعلل بأنه بدل التغسيل الذي يكلف به الحي. وفيه: أنه إنما يتم لو كان الضرب والمسح باليدين خارجا عن قوام التيمم، أما لو كان داخلا فيه فتكليف الحي به إنما يقتضي ضرب الحي بيد الميت والمسح بهما لا بيديه. نعم يمكن أن تكون غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم إلى الضرب بيد الحي، لكن لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى عمومات البدلية، كما أنه لا اشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجا انتقل إلى يدي الحي.
(4) بناء على ما يأتي في التيمم من كفاية ذلك فيما هو بدل الغسل.
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.