ولا يجوز على المعادن (2) كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض.
ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار (3)
____________________
لاحتمال كون منشئه دعوى مخالفة الاجماع، وهي غير ثابتة، لأن الظاهر من معاقد الاجماعات إرادة إخراج المعدن والثلج، وإلا فذهاب جماعة من الأساطين إلى الجواز أعظم قادح في الاجماع كما هو ظاهر. فالاعتماد على النص - المعتبر في نفسه الكاشف عن أن المراد من الأرض ما يعم مثل ذلك - غير بعيد.
(1) كما عن جماعة: وعن آخرين: الجواز. ويظهر وجه القولين مما سبق في الجص والنورة.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والغنية وظاهر المفاتيح. وفي المنتهى:
" هو مذهب علمائنا أجمع " لخروجه عن مفهوم الصعيد. وعموم التعليل في خبر السكوني (* 1) مما لا مجال للعمل به. فما عن الحسن من الجواز ضعيف.
(3) هو مذهب علمائنا كما في المعتبر، وعند علمائنا كما في التذكرة، ونحوه في غيرهما. ويشهد به صحيح زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (ع):
أرأيت المواقف. إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟
قال (ع): يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإن فيها غبارا، ويصلي " (* 2)، وموثقه عن أبي جعفر (ع): " قال: إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في
(1) كما عن جماعة: وعن آخرين: الجواز. ويظهر وجه القولين مما سبق في الجص والنورة.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والغنية وظاهر المفاتيح. وفي المنتهى:
" هو مذهب علمائنا أجمع " لخروجه عن مفهوم الصعيد. وعموم التعليل في خبر السكوني (* 1) مما لا مجال للعمل به. فما عن الحسن من الجواز ضعيف.
(3) هو مذهب علمائنا كما في المعتبر، وعند علمائنا كما في التذكرة، ونحوه في غيرهما. ويشهد به صحيح زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (ع):
أرأيت المواقف. إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟
قال (ع): يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإن فيها غبارا، ويصلي " (* 2)، وموثقه عن أبي جعفر (ع): " قال: إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في