(مسألة 2): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
____________________
(1) بل هو الظاهر كما عرفت.
(2) هذا غير ظاهر الوجه، ولا سيما إذا اقتضى خروجا عن بعض القواعد. واحتمال حرمة النظر من كل منها إليه منفي بأصل البراءة بناء على ما ذكرنا، للشك البدائي. نعم بناء على توجه الخطاب إلى المماثل يحرم النظر حيث يمكن الجمع بين الامتثالين للعلم الاجمالي كما عرفت، لكنه غير اشتراط الستر في التغسيل. هذا والمحكي عن ابن البراج: أنه ييمم. وعن ابن الجنيد: تشرى له أمة من تركته أو من بيت المال وتغسله. وحكي ذلك عن بعض الشافعية. وفي الذكرى: إنه بعيد لانتفاء الملك عن الميت.
(3) كأنه متابعة للشيخ - في الخلاف - من الرجوع إلى القرعة في الخنثى مع فقد الأمارات الدالة على الأنوثة والذكورة، محتجا بالاجماع والأخبار. وفيه: عدم ثبوت هذا الاجماع، ولا هذه الأخبار. وقد ورد غير ذلك مما تضمن أنه يعطى ميراث الرجال والنساء. وعليه عول في النهاية والايجاز والمبسوط، وسبقه إلى ذلك المفيد والصدوق، وتبعهم جماعة من أعاظم المتأخرين عنهم، وهو الأقوى كما يظهر من مراجعة مبحث ميراث الخنثى.
(4) الكلام فيه هو الكلام في الخنثى، فإنهما من واد واحد كما في الجواهر تبعا لجامع المقاصد، فالجزم بالاحتياط هنا والتردد فيه في ما مضى غير ظاهر.
(2) هذا غير ظاهر الوجه، ولا سيما إذا اقتضى خروجا عن بعض القواعد. واحتمال حرمة النظر من كل منها إليه منفي بأصل البراءة بناء على ما ذكرنا، للشك البدائي. نعم بناء على توجه الخطاب إلى المماثل يحرم النظر حيث يمكن الجمع بين الامتثالين للعلم الاجمالي كما عرفت، لكنه غير اشتراط الستر في التغسيل. هذا والمحكي عن ابن البراج: أنه ييمم. وعن ابن الجنيد: تشرى له أمة من تركته أو من بيت المال وتغسله. وحكي ذلك عن بعض الشافعية. وفي الذكرى: إنه بعيد لانتفاء الملك عن الميت.
(3) كأنه متابعة للشيخ - في الخلاف - من الرجوع إلى القرعة في الخنثى مع فقد الأمارات الدالة على الأنوثة والذكورة، محتجا بالاجماع والأخبار. وفيه: عدم ثبوت هذا الاجماع، ولا هذه الأخبار. وقد ورد غير ذلك مما تضمن أنه يعطى ميراث الرجال والنساء. وعليه عول في النهاية والايجاز والمبسوط، وسبقه إلى ذلك المفيد والصدوق، وتبعهم جماعة من أعاظم المتأخرين عنهم، وهو الأقوى كما يظهر من مراجعة مبحث ميراث الخنثى.
(4) الكلام فيه هو الكلام في الخنثى، فإنهما من واد واحد كما في الجواهر تبعا لجامع المقاصد، فالجزم بالاحتياط هنا والتردد فيه في ما مضى غير ظاهر.