____________________
نفي الضرر والحرج، ونصوص المجدور (* 1). اللهم إلا أن يستشكل في أدلة نفي الحرج والضرر، بأنها امتنانية لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضرر، إذ ليس في شمولها لذلك امتنان. ويندفع بأنه يكفي في الامتنان جريانها في مثل المقام، فإن صحة العمل وإجزاءه أثر امتناني جزما. نعم يمكن الاستشكال فيها بأن الوقوع في الضرر من جهة فعل الوضوء في المقام ليس مستندا إلى وجوب الوضوء الضرري، بل مستندا إلى جهل المكلف بالضرر واعتقاده عدم الضرر، ولذا لو لم يجب الوضوء الضرري لتوضأ المكلف لاعتقاده عدم الضرر، وأما دعوى كون الظاهر من الآية ونصوص المجدور كون الموضوع هو الذي يعتقد بالضرر أو يخاف منه، لا مطلق المريض ولو كان آمنا منه، فيدفعها أن الظاهر من الجميع كون الموضوع المتضرر الواقعي، بل عن مجمع البيان تفسير الآية بذلك عن الصادقين (ع).
وما ورد من النصوص في من غسل فكز فمات (* 2)، كالصريح فيه.
فالبناء على الصحة في الفرض مع تأتي نية القربة في محله.
(1) كما هو المشهور، لعدم الفرق بينه وبين غير العامد في الدخول تحت إطلاق الأدلة. وفي كشف اللثام عن المقنعة: " إن على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه، ولا يجزؤه التيمم، وحكي عن ظاهر أبي علي وفي الهداية والخلاف وإن خاف التلف، ويحتمله كلام المفيد ". واختار
وما ورد من النصوص في من غسل فكز فمات (* 2)، كالصريح فيه.
فالبناء على الصحة في الفرض مع تأتي نية القربة في محله.
(1) كما هو المشهور، لعدم الفرق بينه وبين غير العامد في الدخول تحت إطلاق الأدلة. وفي كشف اللثام عن المقنعة: " إن على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه، ولا يجزؤه التيمم، وحكي عن ظاهر أبي علي وفي الهداية والخلاف وإن خاف التلف، ويحتمله كلام المفيد ". واختار