(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك. وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء (2).
(الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق (3).
(مسألة 9): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر (4)
____________________
(1) فعن الذكرى وجامع المقاصد والمسالك: وجوب الإعادة. كما أشرنا إليه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول.
(2) للتفريط المعلل به وجوب الإعادة في الفرض السابق.
(3) فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ. وقد تقدم وجهه فيما سبق.
(4) كما هو المشهور المحكي عن كثير من كتب الأساطين. قال في المبسوط: " إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنازة وغير ذلك " وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية والمنزلة. وعن الفخر: أنه استثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن. واستدل عليه في الإيضاح بقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (* 1) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا، فإنه غياه بالاغتسال، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية. وكذا مس كتابة القرآن، لأن الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد. انتهى.
(2) للتفريط المعلل به وجوب الإعادة في الفرض السابق.
(3) فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ. وقد تقدم وجهه فيما سبق.
(4) كما هو المشهور المحكي عن كثير من كتب الأساطين. قال في المبسوط: " إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنازة وغير ذلك " وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية والمنزلة. وعن الفخر: أنه استثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن. واستدل عليه في الإيضاح بقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (* 1) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا، فإنه غياه بالاغتسال، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية. وكذا مس كتابة القرآن، لأن الأمة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد. انتهى.