____________________
الأمر بذلك في جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن غسل الميت، فقال (ع): اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة - إن كانت - واغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم " (* 1) ونحوه غيره. ولأجله يضعف ما عن ابني حمزة وسعيد من نفي اعتبار الخليطين. وكأنه لاطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة، وقد عرفت إشكاله.
(1) على المشهور المعروف. ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة وغيرها وربما نسب إلى ابن حمزة نفي اعتباره. وكأنه لاطلاق بعض النصوص كخبر الحلبي: " قال أبو عبد الله (ع): يغسل الميت ثلاث غسلات:
مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح " (* 2) وفيه: أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره.
(2) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط، وعن التذكرة والنهاية:
فيه وجهان من حصول الانقاء، ومن مخالفة الأمر. وضعفه ظاهر.
(3) بلا خلاف كما عن كشف الالتباس، ومذهب علمائنا كما عن التذكرة والمدارك، واتفاق فقهاء أهل البيت (ع) كما في المعتبر، وإجماعا كما عن الإنتصار والخلاف والذكرى. ويشهد به ما في موثق عمار عن
" سألته عن غسل الميت، فقال (ع): اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة - إن كانت - واغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم " (* 1) ونحوه غيره. ولأجله يضعف ما عن ابني حمزة وسعيد من نفي اعتبار الخليطين. وكأنه لاطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة، وقد عرفت إشكاله.
(1) على المشهور المعروف. ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة وغيرها وربما نسب إلى ابن حمزة نفي اعتباره. وكأنه لاطلاق بعض النصوص كخبر الحلبي: " قال أبو عبد الله (ع): يغسل الميت ثلاث غسلات:
مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح " (* 2) وفيه: أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره.
(2) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط، وعن التذكرة والنهاية:
فيه وجهان من حصول الانقاء، ومن مخالفة الأمر. وضعفه ظاهر.
(3) بلا خلاف كما عن كشف الالتباس، ومذهب علمائنا كما عن التذكرة والمدارك، واتفاق فقهاء أهل البيت (ع) كما في المعتبر، وإجماعا كما عن الإنتصار والخلاف والذكرى. ويشهد به ما في موثق عمار عن