مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
(مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت الوضوء (1) قبله أو بعده وإن كان مستحبا (2).
____________________
مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله (ع): " غسل علي بن أبي طالب (ع) رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور (* 1) لكن الجميع لم يعرف القول به من أحد. ولعل الاختلاف لاختلاف مراتب الفضل.
(1) كما هو المشهور، بل عن بعض انكار قائل صريح بالوجوب.
نعم نسب إلى المقنعة والمهذب والنزهة وظاهر الاستبصار والكافي والمحقق الطوسي. وكأنه لما في صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع): " الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة " (* 2) ونحوه غيره. لكن عن السرائر:
نسبتها إلى الشذوذ، وعن المبسوط والخلاف: أن عمل الطائفة على ترك العمل بها. وحينئذ لا مجال للعمل بها، ولا سيما مع موافقتها للعامة كما قيل، وفي المنتهى: " أطبق الجمهور على الوضوء ". وقد يشير إليه ما في صحيح ابن يقطين: " عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (ع):
غسل الميت يبدأ بمرافقه... " (* 3) حيث لم يتعرض فيه لاثبات الوضوء ولا نفيه مع كونه المسؤول عنه، فيدل على نكتة هناك، أو أنه ظاهر في نفيه، فيكون معارضا لها.
(2) كما عن المشهور أو الأشهر، وعن كثير من كتب القدماء والمتأخرين ومتأخريهم: النص على استحبابه، حملا لتلك النصوص عليه، ولا سيما مع تأيدها بما دل على أن كل غسل معه وضوء، وبناء على حمله على الاستحباب.

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 11.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت، حديث: 7.
(١٢٦)
مفاتيح البحث: غسل الميّت (4)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست