(مسألة 10): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي (1)، والأحوط له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها
____________________
زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال (ع):
لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن " (* 1). ونحوه في الدلالة على ذلك غيره. وعن ظاهر الحلي: اشتراط صلاتهن بعدم الرجال. وليس له وجه ظاهر إلا خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة " (* 2). لكنه - مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصحاب عنه - محتمل لإرادة إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة، لا مجرد الحضور عند الميت. ومن هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته، ولا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن. نعم اشترط في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي. لكن الظاهر عدم العمل به.
(1) عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية، لكن في المقدار المزاحم لها، فلو امتنع الولي من الإذن وجبت الصلاة بلا إذن منه بإذن الحاكم الشرعي بناء على
لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن " (* 1). ونحوه في الدلالة على ذلك غيره. وعن ظاهر الحلي: اشتراط صلاتهن بعدم الرجال. وليس له وجه ظاهر إلا خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة " (* 2). لكنه - مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصحاب عنه - محتمل لإرادة إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة، لا مجرد الحضور عند الميت. ومن هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته، ولا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن. نعم اشترط في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي. لكن الظاهر عدم العمل به.
(1) عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية، لكن في المقدار المزاحم لها، فلو امتنع الولي من الإذن وجبت الصلاة بلا إذن منه بإذن الحاكم الشرعي بناء على