____________________
المعول عليه في أمثال المقام من موارد التحديد. لكن حكى فيه عن العين والأساس: أن الفرسخ التام. خمس وعشرون غلوة. وعن ابن شجاع:
أن الغلوة ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة. وعن الارتشاف: أنها مائة باع وأن الميل عشرة غلاء. انتهى. ولكنها - مع اختلافها فيما بينها - لا تصلح للخروج عن مقتضى الاطلاق المقامي وهو الأخذ بالمتعارف. ومعرفة مقداره موقوفة على الاختبار.
(1) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر، ويظهر من كلام غير واحد كونه من الواضحات، فيتيمم ويصلي ولا قضاء عليه. ويشهد به صحيح زرارة السابق عن أحدهما (ع): " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإن وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (* 1)، ويشير إليه الخبران المتقدمان (* 2) الدالان على سقوط الطلب بالخوف.
(2) بلا خلاف ظاهر، ويظهر منهم الاتفاق عليه. ووجهه - بناء على وجوب الطلب نفسيا كما عرفت سابقا أنه ظاهر جماعة - ظاهر. أما بناء على كون وجوبه إرشاديا إلى إلغاء أصالة عدم الوجدان الجارية لولا دليل وجوب الطلب، فيكون مفاده تنجز احتمال عدم مشروعية التيمم كما عرفت أنه الظاهر، فثبوت العصيان حينئذ غير ظاهر إلا بناء على القول
أن الغلوة ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة. وعن الارتشاف: أنها مائة باع وأن الميل عشرة غلاء. انتهى. ولكنها - مع اختلافها فيما بينها - لا تصلح للخروج عن مقتضى الاطلاق المقامي وهو الأخذ بالمتعارف. ومعرفة مقداره موقوفة على الاختبار.
(1) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر، ويظهر من كلام غير واحد كونه من الواضحات، فيتيمم ويصلي ولا قضاء عليه. ويشهد به صحيح زرارة السابق عن أحدهما (ع): " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإن وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (* 1)، ويشير إليه الخبران المتقدمان (* 2) الدالان على سقوط الطلب بالخوف.
(2) بلا خلاف ظاهر، ويظهر منهم الاتفاق عليه. ووجهه - بناء على وجوب الطلب نفسيا كما عرفت سابقا أنه ظاهر جماعة - ظاهر. أما بناء على كون وجوبه إرشاديا إلى إلغاء أصالة عدم الوجدان الجارية لولا دليل وجوب الطلب، فيكون مفاده تنجز احتمال عدم مشروعية التيمم كما عرفت أنه الظاهر، فثبوت العصيان حينئذ غير ظاهر إلا بناء على القول