" مسألة 3 " يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث (5).
لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا، لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله (6). نعم إذا كان له مال مدفون في مكان
____________________
(1) أما ما يقبلها فيدخل في المسألة الأولى من وجوب أدائه ولو بالاستنابة.
(2) لما سبق.
(3) لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة.
(4) لأنها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكنا، فيجب عليه التسبيب إليه مهما أمكن، ومنه الوصية، فتجب لوجوب أدائها، إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة.
(5) لقاعدة السلطنة.
(6) يعني: التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. وتحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة (* 1)، وتحريم شهادة الزور (* 2) وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث (* 3)، ونحو ذلك مما يدل
(2) لما سبق.
(3) لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة.
(4) لأنها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكنا، فيجب عليه التسبيب إليه مهما أمكن، ومنه الوصية، فتجب لوجوب أدائها، إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة.
(5) لقاعدة السلطنة.
(6) يعني: التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. وتحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة (* 1)، وتحريم شهادة الزور (* 2) وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث (* 3)، ونحو ذلك مما يدل