(مسألة 10): جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا (3)، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل،
____________________
ما يشرع التيمم له في الجملة. فلا يشمل مثل المس مما يحرم على المحدث، بناء على عدم كونه غاية للوضوء، ولا للتيمم، كما تقدم في مبحث الوضوء، بل الحكم في مثله الاستباحة وإن لم يشرع له التيمم، لاختصاص حرمته - بناء على هذا المبنى - بمن لم يكن على طهارة بالإضافة إلى غاية أخرى وهو غير حاصل بالنسبة إلى من تيمم للصلاة إذا كان فاقدا للماء. نعم لو كان تيممه لضيق الوقت لا يشرع له المس، لأنه واجد بالإضافة إليه وإن لم يكن واجدا بالإضافة إلى الصلاة، وفي مثله لا يكون عموم البدلية محكما، كما تقدم في مسوغات التيمم. فراجع.
(1) كما تقدم في شرح المسألة الثانية. فراجع.
(2) ومر وجهه في المسألة الواحدة والثلاثين من الفصل الأول.
(3) كما هو المعروف المشهور، بل قيل: لم يعرف فيه خلاف إلا ما عن الفخر، كما عرفت أنه ظاهر كلامه المحكي. وقد يظهر من كلام جماعة الخلاف فيه أيضا. ففي الجواهر: " يظهر من غايات الكتاب والمنتهى، وعن التذكرة ونهاية الإحكام: عدم وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين. وكذا القواعد، وعن التحرير والإرشاد، لكن
(1) كما تقدم في شرح المسألة الثانية. فراجع.
(2) ومر وجهه في المسألة الواحدة والثلاثين من الفصل الأول.
(3) كما هو المعروف المشهور، بل قيل: لم يعرف فيه خلاف إلا ما عن الفخر، كما عرفت أنه ظاهر كلامه المحكي. وقد يظهر من كلام جماعة الخلاف فيه أيضا. ففي الجواهر: " يظهر من غايات الكتاب والمنتهى، وعن التذكرة ونهاية الإحكام: عدم وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين. وكذا القواعد، وعن التحرير والإرشاد، لكن