هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، وإلا تعين الوضوء (1) أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
(مسألة 1) وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه (2)، من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق بين الحجر والمدر أيضا بين أقاسمهما (3). ومع فقد التراب الأحوط الرمل (4)،
____________________
التيمم بالتراب، لأن قول السائل: " لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا " يراد منه عدم التمكن من الطهارة بالماء، لا عدم التمكن من الطهارة بالماء والتراب معا. ولكن بعضه لما فهم الأخير حمله على التيمم بالغبار، كما يقتضيه الجمع بينه وبين ما سبق من النصوص. ولا ينافي ما ذكرنا قوله (ع): " ولا أرى... "، لامكان أن يكون ذلك لفوات الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث. وأضعف من ذلك الاستدلال على القول المذكور بخبر: " لا تسقط الصلاة بحال " واستصحاب التكليف بها. فإن ذلك - لو تم - لم يقتض جواز التيمم بالثلج، كما لا يقتضي مشروعية التيمم بغيره من الجامدات غير الأرض وأبدلها كما لا يخفى.
(1) كما تقتضيه الأدلة الأولية من غير معارض كما سبق.
(2) باجماع العلماء كما عن التذكرة، لاطلاق التراب.
(3) لخروج الجميع عن مفهوم التراب.
(4) لاحتمال كون المراد ما يعمه كما ادعي، وإن حكي عن الجمهرة
(1) كما تقتضيه الأدلة الأولية من غير معارض كما سبق.
(2) باجماع العلماء كما عن التذكرة، لاطلاق التراب.
(3) لخروج الجميع عن مفهوم التراب.
(4) لاحتمال كون المراد ما يعمه كما ادعي، وإن حكي عن الجمهرة