(مسألة 1): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل (2)
____________________
لاطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص والفتوى، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " غسل الميت مثل غسل الجنب " (* 1)، ونحوه غيره. وعن التذكرة: أنه استشكله. وفي كشف اللثام: الأقوى العدم.
وجعله في الجواهر الأظهر، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه، وأضاف إلى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالأصل، والاحتياط وظواهر الفتاوى، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب، بل ظهوره.
لكن الظهور في ذلك ممنوع، والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة.
(1) اتفاقا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.
(2) بل وجوبه محكي عليه الاجماع عن التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى، وعن مجمع البرهان: نفي الخلاف فيه.
وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه (ع): " إمسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شئ فالقه، ثم اغسل رأسه، ثم أضجعه على جنبه الأيسر... " (* 2)، وما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته
وجعله في الجواهر الأظهر، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه، وأضاف إلى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالأصل، والاحتياط وظواهر الفتاوى، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب، بل ظهوره.
لكن الظهور في ذلك ممنوع، والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة.
(1) اتفاقا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.
(2) بل وجوبه محكي عليه الاجماع عن التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى، وعن مجمع البرهان: نفي الخلاف فيه.
وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه (ع): " إمسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شئ فالقه، ثم اغسل رأسه، ثم أضجعه على جنبه الأيسر... " (* 2)، وما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته