(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه
____________________
في جواز البدار وعدمه غير المتيمم. وعن الشيخ (ره) في المبسوط: الجواز مع قوله في المسألة بالمضايقة، لاختصاص النصوص الدالة على المضايقة به ولما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة. لكن عن السيد في المصباح: عدم جواز الصلاة بهذا التيمم، وعن الشهيد في البيان: متابعته.
وكأنه لأن النصوص الأول على تقدير تمامية دلالتها على المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت، لا مجرد عدم جواز التيمم حينئذ فتأمل. مع أنه لو سلم اختصاصها بما ذكر فنصوص التوسعة أيضا مختصة به، فالمرجع في المتيمم القاعدة التي قد عرفت الاشكال في دلالتها على التوسعة. وما دل على الاكتفاء بتيمم واحد للصلوات المتعددة أجنبي عما نحن فيه، لظهوره في عدم الحاجة إلى تجديد التيمم لكل صلاة - كما سبق نقله عن بعض العامة - ولا تعرض فيه لجواز الصلاة بهذا التيمم في السعة. وعلى هذا فاجراء حكم غير المتيمم عليه أوفق بالعمل بالأدلة لولا إمكان التمسك باستصحاب الطهارة بناء على اقتضاء التيمم لها، أما لو كان مجرد إباحة للغاية فثبوت الإباحة بالنسبة إلى هذه الصلاة مشكوك من الأول. اللهم إلا أن يكون استصحابه من قبيل استصحاب الشرائع السابقة ويكون مقدما على مثل: " لا صلاة إلا بطهور ". نظير استصحاب الطهارة. فتأمل جيدا. لكن الخروج بالاستصحاب عن عموم ما دل على اشتراط الطهارة المائية - التي هي الطهارة التامة - غير ظاهر وإن قلنا بأن التيمم موجب للطهارة الناقصة، لأن الاستصحاب لا يعارض العام.
وكأنه لأن النصوص الأول على تقدير تمامية دلالتها على المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت، لا مجرد عدم جواز التيمم حينئذ فتأمل. مع أنه لو سلم اختصاصها بما ذكر فنصوص التوسعة أيضا مختصة به، فالمرجع في المتيمم القاعدة التي قد عرفت الاشكال في دلالتها على التوسعة. وما دل على الاكتفاء بتيمم واحد للصلوات المتعددة أجنبي عما نحن فيه، لظهوره في عدم الحاجة إلى تجديد التيمم لكل صلاة - كما سبق نقله عن بعض العامة - ولا تعرض فيه لجواز الصلاة بهذا التيمم في السعة. وعلى هذا فاجراء حكم غير المتيمم عليه أوفق بالعمل بالأدلة لولا إمكان التمسك باستصحاب الطهارة بناء على اقتضاء التيمم لها، أما لو كان مجرد إباحة للغاية فثبوت الإباحة بالنسبة إلى هذه الصلاة مشكوك من الأول. اللهم إلا أن يكون استصحابه من قبيل استصحاب الشرائع السابقة ويكون مقدما على مثل: " لا صلاة إلا بطهور ". نظير استصحاب الطهارة. فتأمل جيدا. لكن الخروج بالاستصحاب عن عموم ما دل على اشتراط الطهارة المائية - التي هي الطهارة التامة - غير ظاهر وإن قلنا بأن التيمم موجب للطهارة الناقصة، لأن الاستصحاب لا يعارض العام.