____________________
(1) أما وجوب الغسل فاختاره في المعتبر وغيره، وحكي عن المنتهى ونهاية الإحكام والإيضاح والدروس والبيان والموجز وجامع المقاصد، وهو ظاهر بناء على المضايقة، إذ وجدان الماء كاشف عن فساد التيمم من حين وقوعه، وحينئذ تجب إعادة الصلاة سواء أكان الوجدان في أثنائها أم بعد الفراغ منها. والحاق المقام بما سبق لا دليل عليه. أما بناء على المواسعة - كما هو المشهور - فالظاهر أيضا وجوب تغسيله، لأن الظاهر من دليل وجوبه اعتبار طهارة الميت حدوثا وبقاء إلى أن يدفن، فلا يكفي مجرد الحدوث لو مع الانتقاض بعد ذلك، واحتمال ذلك بعيد وإن قال في القواعد: " وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ". وكأن وجه نظر - على ما ذكر في كشف اللثام - هو الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله، لكن فيه: أن الاطلاق الأمر بالغسل يقتضي وجوبه نفسيا لا غيريا للصلاة عليه، كما أشار إلى ذلك في الكشف.
وأما وجوب إعادة الصلاة على هذا المبنى: ففي غاية الاشكال لو كان الوجدان بعد الفراغ لوقوعها صحيحة، ولا ملازمة بين وجوب الغسل وإعادتها كما هو ظاهر. ولذا قرب في جامع المقاصد وكشف اللثام أنها لا تعاد، وحكي عن نهاية الإحكام والإيضاح. ولو كان الوجدان في أثنائها فلا يبعد وجوب الاستئناف. واحتمال العدم من أجل التعليل في بعض النصوص السابقة بأنه دخلها وهو على طهر بتيمم ضعيف، لاختصاص لفظة بتيمم المكلف نفسه، فالتعدي منه إلى المقام محتاج إلى عناية غير ظاهرة. ولذا اختار في البيان والدروس والموجز أنها تعاد. وما في المعتبر
وأما وجوب إعادة الصلاة على هذا المبنى: ففي غاية الاشكال لو كان الوجدان بعد الفراغ لوقوعها صحيحة، ولا ملازمة بين وجوب الغسل وإعادتها كما هو ظاهر. ولذا قرب في جامع المقاصد وكشف اللثام أنها لا تعاد، وحكي عن نهاية الإحكام والإيضاح. ولو كان الوجدان في أثنائها فلا يبعد وجوب الاستئناف. واحتمال العدم من أجل التعليل في بعض النصوص السابقة بأنه دخلها وهو على طهر بتيمم ضعيف، لاختصاص لفظة بتيمم المكلف نفسه، فالتعدي منه إلى المقام محتاج إلى عناية غير ظاهرة. ولذا اختار في البيان والدروس والموجز أنها تعاد. وما في المعتبر