الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي (2) كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنه ينتقل إلى التيمم. وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
(مسألة 35): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم (3). وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك. وإن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين (4) - أي: المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله -
____________________
الواقعي، كما هو غير بعيد.
(1) قد عرفت أنه موقوف على عدم جواز البدار، وأن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت. ولو كان المراد عدم صحته على تقدير ارتفاع العذر - فلو بادر وانكشف استمرار العذر صح - يتعين البناء على عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض، لانكشاف استمرار العذر.
(2) قد تقدم الكلام في المسوغ السادس. فراجع.
(3) لعدم المقتضي للانتقال إليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال في حال المرور.
(4) لحرمة المرور فيهما.
(1) قد عرفت أنه موقوف على عدم جواز البدار، وأن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت. ولو كان المراد عدم صحته على تقدير ارتفاع العذر - فلو بادر وانكشف استمرار العذر صح - يتعين البناء على عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض، لانكشاف استمرار العذر.
(2) قد تقدم الكلام في المسوغ السادس. فراجع.
(3) لعدم المقتضي للانتقال إليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال في حال المرور.
(4) لحرمة المرور فيهما.