(مسألة 5): يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد (2). وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد،
____________________
(1) هذا ظاهر إذا كان المتعذر اللاحق لعدم الارتياب في عدم تقييد السابق به، فلا وجه لسقوطه بتعذره. وأما إذا كان المتعذر السابق، فقد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات شرط الترتيب، إلا أن يبنى على قاعدة الميسور. لكن عرفت الوجه في وجوب الصلاة مع تعذر الغسل والتكفين. وأما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهما، مع الصلاة أو مع إمكانها فلأن الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به بلا دخل لما قبله من شؤون التجهيز فيها، وإنما يجب بعدها لأن فعله قبلها يوجب فواتها، فلا وجه لسقوطه بتعذرها أو بعضها. وكذا يقال في وجوب التكفين عند تعذر التغسيل. هذا كله مضافا إلى الاتفاق على عدم السقوط، وإلى بعض النصوص الواردة في بعض الصور، كمن تعذر تغسيله لفقد المماثل (* 1) أو لفقد الماء (* 2)، أو تعذر تكفينه لفقد الكفن (* 3). فلاحظ.
(2) لصلاحية الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين إلى الامتثال، لصدق المأمور به على جميع أفعالهم وانطباقه عليها في عرض واحد بلا ترتيب.
(2) لصلاحية الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين إلى الامتثال، لصدق المأمور به على جميع أفعالهم وانطباقه عليها في عرض واحد بلا ترتيب.