(مسألة 19): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة (5)
____________________
سائر مؤن التجهيز، كما يقتضيه إرسال غير واحد له إرسال المسلمات.
لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملا. ولذا توقف فيه في المدارك، وحكي عن الأردبيلي وغيره. ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف وغيره، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن وغيره.
(1) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والمستند وغيرها، وهو العمدة فيه.
(2) إجماعا كما في المستند، ولعله المراد من الاجماعات السابقة نظير ما تقدم.
(3) كما صرح به في الذكرى وغيرها، بل استظهر في الجواهر من الذكرى وغيرها: الاجماع عليه.
(4) لأن الشركاء مولى.
(5) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والروض وكشف اللثام وغيرها. ويدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم: " ثم الكفن من جميع المال " (* 1). وغيره مما يأتي.
لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملا. ولذا توقف فيه في المدارك، وحكي عن الأردبيلي وغيره. ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف وغيره، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن وغيره.
(1) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والمستند وغيرها، وهو العمدة فيه.
(2) إجماعا كما في المستند، ولعله المراد من الاجماعات السابقة نظير ما تقدم.
(3) كما صرح به في الذكرى وغيرها، بل استظهر في الجواهر من الذكرى وغيرها: الاجماع عليه.
(4) لأن الشركاء مولى.
(5) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والروض وكشف اللثام وغيرها. ويدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم: " ثم الكفن من جميع المال " (* 1). وغيره مما يأتي.