(مسألة 4): الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت (3).
____________________
كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ".
وكأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل.
إلا أن العرف لا يساعد عليه، بل الظاهر من العرف عند اختلاف الأخبار حمل الأكثر على الأفضل. وعليه: فالأفضل الذراع، ودونه عظمه، ودونه الشبر.
هذا لو تمت قاعدة التسامع لاثبات حجية الخبر الضعيف، وإلا أشكل الحال في النصوص، لضعف ما يوافق المشهور، وإعراضهم عن غيره. وكذا الحال في الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ، لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافي وتطبيقها على واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح.
وكأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية، وعدم القاطع على قدر معين. وتبع بعض من تأخر عنه. فتأمل جيدا.
(1) للاطلاق. ولو بني على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه في المستحبات.
(2) لم تتعرض لذلك النصوص.
(3) كما هو المشهور، كما عن جماعة. ويشهد له مصحح جميل:
" توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في
وكأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل.
إلا أن العرف لا يساعد عليه، بل الظاهر من العرف عند اختلاف الأخبار حمل الأكثر على الأفضل. وعليه: فالأفضل الذراع، ودونه عظمه، ودونه الشبر.
هذا لو تمت قاعدة التسامع لاثبات حجية الخبر الضعيف، وإلا أشكل الحال في النصوص، لضعف ما يوافق المشهور، وإعراضهم عن غيره. وكذا الحال في الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ، لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافي وتطبيقها على واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح.
وكأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية، وعدم القاطع على قدر معين. وتبع بعض من تأخر عنه. فتأمل جيدا.
(1) للاطلاق. ولو بني على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه في المستحبات.
(2) لم تتعرض لذلك النصوص.
(3) كما هو المشهور، كما عن جماعة. ويشهد له مصحح جميل:
" توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في